للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سادساً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-أنه قال: «إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- احتجم صائماً محرماً، فغشي عليه. قال: فلذلك كره الحجامة للصائم» (١).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه-: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم فغشي عليه، فنهى أن يحتجم الصائم» (٢).

ويستدل منها على النسخ بالوجوه التالية:

أولاً: إن حديث ابن عباس -رضي الله عنه- يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو صائم ومحرم، ولكن لا يعرف تاريخه متى كان ذلك، والذي يقوى أن إحرامه الذي احتجم فيه وهو صائم، كان قبل فتح مكة، وإذا كان كذلك فيكون ذلك منسوخاً بأحاديث الفطر بالحجامة؛ لتأخرها؛ لأن حديث شداد بن أوس -رضي الله عنه- صريح في ذلك؛ حيث جاء فيه أن قوله -صلى الله عليه وسلم-: «أفطر الحاجم و المحجوم»


(١) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٠١. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٧٣: (رواه أحمد وأبو يعلى، والبزار، والطبراني في الكبير، وفيه نصر بن باب، وفيه كلام كثير، وقد وثقه أحمد). ونصر بن باب هو أبو سهل الخراساني المروزي، تركه جماعة. وقال البخاري: يرمونه بالكذب. وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال أبو حاتم: متروك الحديث. وقال ابن حبان لا يحتج به. وقال أحمد بن حنبل: ما كان به بأس، إنما أنكروا عليه حين حدث عن إبراهيم الصائغ. انظر: ميزان الاعتدال ٤/ ٢٥٠؛ تعجيل المنفعة ص ٤٦٩.
(٢) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٤٤١. وفي سنده محمد ابن أبي ليلى، وهو سيء الحفظ جداً، قاله ابن حجر في التقريب ٢/ ١٠٥. وراويه عن ابن عباس هو مقسم، وقد ذكر النسائي في السنن الكبرى ٣/ ٣٤٢، أنه لم يسمعه من ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>