للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان لثمان عشرة خلت من رمضان زمن الفتح (١).

واعترض عليه بما يلي:

أ- بأنه جاء في حديث شداد بن أوس -رضي الله عنه-، وكذلك في غيره من بعض الأحاديث أن قول النبي -صلى الله عليه وسلم- «أفطر الحاجم والمحجوم» كان لثمان عشرة خلت من شهر رمضان. وجاء في بعض طرق هذه الأحاديث: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج إلى البقيع، وفي بعضها: أنه -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً يحتجم بالبقيع (٢).

وليس في هذه الأحاديث غير حديث شداد بن أوس -رضي الله عنه- أن ذلك كان زمن الفتح؛ ولذلك فليس في هذه الأحاديث غير حديث أوس -رضي الله عنه- ما يدل على تعيين السنة التي وقع فيها قوله -صلى الله عليه وسلم-: «أفطر الحاجم والمحجوم»، وبالتالي فلا يصح منها الاستدلال على نسخ الأحاديث التي تدل على عدم الفطر بالحجامة؛ لعدم وجود ما يدل على تأخرها عليها.

أما حديث شداد بن أوس -رضي الله عنه- فجاء فيه ذكر زمن الفتح، وجاء فيه ذكر البقيع، أي أن ذلك الرجل كان يحتجم بالبقيع، وهذا مما ينكر في هذا الحديث؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج إلى مكة عام الفح لعشر خلون من شهر رمضان، ولم يرجع إلى المدينة إلا بعد رمضان إما في ذي القعدة، وإما في ذي الحجة، فكيف يجمع فيه بين ذكر زمن الفتح، وبين أن يرى رجلاً بالبقيع


(١) انظر: مجموع الفتاوى ٢٥/ ٢٥٤، ٢٥٥؛ تهذيب السنن ٣/ ٢٥١.
(٢) راجع تخريج الأحاديث السابقة، وانظر: صحيح ابن حبان ص ٩٧٨ - ٩٧٩؛ المستدرك للحاكم ١/ ٥٩٠ - ٥٩٣؛ التنقيح ٢/ ٣١٨ - ٣٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>