للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضعف، وهي بجموعها تدل على أن الحجامة لا تفطر الصائم (١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم- بأدلة، من أقواها ما سبق في دليل القول بنسخ ما يخالف الفطر بالحجامة؛ فإنها تدل على أن الحجامة تفطر الحاجم و المحجوم (٢).

واعترض عليه: بأن تلك الأحاديث تدل على الفطر بالحجامة، لكن الأحاديث الدالة على عدم الفطر بها معها ما يدل على تأخرها على هذه الأحاديث، لذلك يكون القول بموجبها متعيناً (٣).

الراجح

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الحجامة لا تفطر الصائم، لا الحاجم ولا المحجوم، ولكنها تكره من أجل الضعف، وذلك لما يلي:


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ١٠١، ١٠٢؛ البناية للعيني ٣/ ٦٤٢؛ النوادر والزيادات للقيرواني ٢/ ٤٦؛ الإشراف لعبد الوهاب ١/ ٤٤٢؛ الحاوي ٣/ ٤٦١؛ المجموع ٦/ ٢٥٣، ٢٥٢.
(٢) انظر: المغني ٤/ ٣٥١؛ الشرح الكبير ٧/ ٤٢١؛ التحقيق لابن الجوزي ٢/ ٣١٨ - ٣٢٢؛ تهذيب السنن ٣/ ٢٤٤.
(٣) انظر: المحلى ٤/ ٣٣٧؛ السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٤٤٦، ٤٤٧؛ الاستذكار ٣/ ٢٠٧؛ الاعتبار ص ٣٥٤، ٣٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>