للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك، وأبي ثور (١).

القول الثاني: إنه يجوز للمسافر الصوم والإفطار، إلا أن الأفضل له هو الإفطار مطلقاً.

وهو مذهب الحنابلة (٢). وروى ذلك عن ابن عمر، وابن عباس-رضي الله عنهم-، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والأوزاعي، وإسحاق (٣).

القول الثالث: إنه مخير بينهما والأفضل له منهما هو أيسرهما عليه.

وروي ذلك عن مجاهد، وعمر بن عبد العزيز، وقتادة (٤).

القول الرابع: لا يجوز الصوم في السفر.

وهو مذهب جماعة من أهل الظاهر (٥).

وروي نحو ذلك عن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس-في رواية-


(١) انظر: الاستذكار ٣/ ١٨٦؛ بدائع الصنائع ٢/ ٢٤٨؛ المجموع ٦/ ١٧٦.
(٢) انظر: المغني ٤/ ٤٠٧؛ الشرح الكبير ٧/ ٣٧٣؛ الإنصاف ٧/ ٣٧١؛ الإقناع ١/ ٤٩١؛ زاد المستقنع ص ٢٧.
(٣) انظر: المغني ٤/ ٤٠٨؛ المجموع ٦/ ١٧٦.
(٤) انظر: المغني ٤/ ٤٠٨؛ المجموع ٦/ ١٧٦.
(٥) انظر: المحلى ٤/ ٣٨٤؛ بداية المجتهد ٢/ ٥٧٥؛ المجموع ٦/ ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>