للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفعلوا، فليس ذلك بأن الصوم في السفر قد نسخ، أو أنه لا يجوز، بل ذلك لأنه -صلى الله عليه وسلم- عزمهم عليه فلم يمتثلوا، مع أن بعضهم أصابهم المشقة، وكانوا يحتاجون للفطر للتقوي به على لقاء العدو، كما يحتمل أن يكون قوله -صلى الله عليه وسلم- ذلك لمن ترك الرخصة ورغب عنها (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حكم الصوم في السفر على أقوال أشهرها أربعة، وهي:

القول الأول: إن المسافر مخير بين الصوم والإفطار، إلا أن الصوم أفضل له من الإفطار إذا قوي عليه، ولم يتضرر، ولم يُجهده.

وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية «٣)، والشافعية (٤).

وروي ذلك عن حذيفة بن اليمان، وأنس بن مالك، وعثمان بن أبي العاص (٥)، -رضي الله عنهما-، وعروة، والأسود بن يزيد، وسعيد بن جبير،


(١) انظر: الأم ٢/ ١١٢؛ فتح الباري ٤/ ٢١٧؛ نيل الأوطار ٤/ ٣٢١.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ٦٩ - ٧١؛ مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٩؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢٦١؛ مختصر القدوري ص ٦٣؛ بدائع الصنائع ٢/ ٢٤٨.
(٣) انظر: المدونة ١/ ٢٧٢؛ الإشراف ١/ ٤٤٣؛ التمهيد ٧/ ٢٣٢؛ مختصر خليل وشرحه مواهب الجليل ٣/ ٣١٠.
(٤) انظر: الأم ٢/ ١١٣؛ الحاوي ٣/ ٤٤٦؛ العزيز ٣/ ٢١٨؛ المجموع ٦/ ١٧٦؛ مغني المحتاج ٢/ ١٨٤.
(٥) هو: عثمان بن أبي العاص بن بشر، الثقفي، الطائفي، أبو عبد الله، أسلم في وفد ثقيف، واستعمله النبي -صلى الله عليه وسلم- على الطائف، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه: ابن المسيب، ونافع بن جبير، وغيرهما، وتوفي سنة خمسين، وقيل بعدها. انظر: تجريد أسماء الصحابة ١/ ٣٧٣؛ الإصابة ٢/ ١٢٣٥؛ تهذيب التهذيب ٧/ ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>