للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبحانه وتعالى رخص في كتابه للمسافر أن يفطر في السفر، والنبي -صلى الله عليه وسلم- صام في السفر وأفطر، وقال لمن سأله عن الصوم في السفر-كما في حديث عائشة-رضي الله عنها-: «إن شئت فصم وإن شئت فأفطر» (١).

كما روي عنه أنه زجر عن الصوم أحياناً عند وجود المشقة والجهد، كما نسب بعضهم إلى العصيان لما أمرهم بالفطر فلم يفطروا.

لكن عند جمع هذه الأحاديث والنظر فيها وفي سبب ورودها، فإنه يظهر منها ما يلي:

أ- إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصوم في السفر، وقد صام في السفر قبل فتح مكة وبعده، يدل على هذا حديث ابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وأبي الدرداء-رضي الله عنهم-.

ب-إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أفطر في السفر أحياناً؛ وذلك عند وجود مشقة وجهد، يلحقه هو، أو بعض من معه من الصائمين. فأفطر حتى يفطروا. كما أفطر عند قرب لقاء العدو، وأمرهم بالفطر، وذلك للتقوي على الجهاد. ويدل على هذا حديث ابن عباس، وجابر، وأبي سعيد الخدري-رضي الله عنهم-.

ج-إن نسبة النبي -صلى الله عليه وسلم- بعض من صام في السفر إلى العصيان، وكذلك قوله: «ليس من البر الصيام في السفر». لم يكن ذلك على الإطلاق ولا بدون


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٣٨٤، كتاب الصوم، باب الصوم في السفر والإفطار، ح (١٩٤٣)، ومسلم في صحيحه ٤/ ٤٥٧، كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، ح (١١٢١) (١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>