للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حزم (١)، وابن عبد البر (٢)، والسمعاني (٣)، وأبو حامد الرازي (٤)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٥)، وابن حجر (٦).

ولا خلاف بين الجميع في أن صومه الآن مستحب، وليس بواجب (٧).

ويدل عليه وعلى النسخ، ما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ} (٨).

فقد روي عن بعض السلف منهم: ابن مسعود -رضي الله عنه- أن المراد به صيام ثلاثة أيام وعاشوراء، ثم نُسخ ذلك بفرض رمضان بقوله تعالى: {شَهْرُ


(١) انظر: الإحكام ١/ ٤٩٥.
(٢) انظر: التمهيد ٧/ ٢٦٩؛ الاستذكار ٣/ ٢١١.
(٣) انظر: قواطع الأدلة ١/ ٤٢٧.
(٤) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٦٠.
(٥) انظر: الاختيارات الفقهية ص ١١٠؛ الفروع ٥/ ٩٢.
(٦) انظر: فتح الباري ٤/ ٢٩١.
(٧) وروي عن بعض السلف أن وجوبه باق، كما روي عن ابن عمر -رضي الله عنه-، وطاوس ما يدل على عدم استحباب صومه، لكن أهل العلم بعدهم أجمعوا على استحباب صومه، وعدم الوجوب. انظر: التمهيد ٧/ ٢٦٩، ٢٧٠، ٢٧١؛ الاستذكار ٣/ ٢١١؛ الإفصاح ١/ ٢١٩؛ الاعتبار ص ٣٤٠؛ المجموع ٦/ ٢٨٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٤٦١. وراجع المصادر في الحاشية الثانية من هذه المسألة.
(٨) سورة البقرة، الآية (١٨٣، ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>