للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً: طرق معرفة الناسخ والمنسوخ المختلف فيها:

أولاً: قول أحد الصحابة: هذا ناسخ، وهذا منسوخ.

فهذا عند الحنفية أحد طرق معرفة النسخ (١)، وهو كذلك رواية عن الإمام أحمد (٢). و ذلك:

أ- لأن تعيين العدل لناسخ لا يكون إلا عن علم بالتاريخ والتعارض (٣).

ب- أن النسخ لا يقع بالمحتمل، والصحابة أعلم بذلك، فثبت أنه لا يقول: إنه منسوخ إلا وسمعه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (٤).

وليس هو عند الجمهور من طرق معرفة النسخ، ما لم يذكر دليل النسخ (٥)، وذلك:

أ- لأن قوله هذا قد يكون عن اجتهاد، فيعتقد ما ليس بنسخ نسخاً،


(١) انظر: التحرير مع شرحه تيسير التحرير ٣/ ٢٢٢؛ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٢/ ١١٥.
(٢) انظر: الواضح في أصول الفقه ٤/ ٣١٩؛ المسودة ص ٢٣٠؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦٨.
(٣) انظر: التحرير مع شرحه تيسير التحرير ٣/ ٢٢٢؛ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٢/ ١١٥.
(٤) انظر: الواضح في أصول الفقه ٤/ ٣٢٠.
(٥) انظر: قواطع الأدلة ١/ ٤٣٩؛ المستصفى ص ١٠٢؛ البحر المحيط ٥/ ٣٢١ - ٣٢٢؛ الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ٤/ ٣١٩؛ المسودة في أصول الفقه ص ٢٣٠؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>