للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبمثله لا يثبت النسخ (١).

ب-ولأن أهل العلم مختلفون في أسباب النسخ، كالزيادة على النص، والتخصيص، فقد يعتبر ذلك نسخاً، وهو ليس منه (٢).

ثانياً: أن يكون الراوي لأحد النصين قد أسلم بعد موت الآخر.

ذهب بعض أهل العلم إلى عدم صحة الاستدلال على النسخ برواية من أسلم بعد موت الراوي للنص الآخر؛ لأن تأخر إسلام راوي أحد الدليلين لا يدل على أن ما رواه ناسخ؛

لاحتمال أن يكون سمعه عن غيره ممن تقدم صحبته (٣).

وذهب آخرون إلى أن رواية من أسلم بعد موت الراوي للنص المعارض ناسخة له؛ لأن الظاهر أن تكون روايته متأخرة (٤).

ثالثاً: أن يكون أحد الراويين أسلم قبل الآخر.

فلا يكون رواية المتأخر إسلاماً ناسخاً لرواية المتقدم إسلاماً.

وهو قول جمهور أهل العلم (٥).


(١) انظر: قواطع الأدلة ١/ ٤٣٩؛ البحر المحيط ٥/ ٣٢١؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦٨.
(٢) انظر: البحر المحيط ٥/ ٣٢١؛ الواضح في أصول الفقه ٤/ ٣٢٠.
(٣) انظر: التحرير وشرحه تيسير التحرير ٣/ ٢٢٣؛ البحر المحيط ٥/ ٣٢٥؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦٩؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٢٧.
(٤) انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١١٦؛ البحر المحيط ٥/ ٣٢٥؛ البلبل في أصول الفقه ص ١٠٢؛ مذكرة أصول الفقه ص ٩١.
(٥) انظر: التحرير وشرحه تيسير التحرير ٣/ ٢٢٣؛ مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ٢/ ١١٦؛ شرح مراقي السعود على أصول الفقه للجكني ص ١٢٢؛ المستصفى ص ١٠٣؛ الإحكام للآمدي ٢/ ١٦٣؛ تحفة المسؤول ٣/ ٤٠٩؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦٩؛ إرشاد الفحول ٢/ ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>