للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعترض عليه: بأن الحديث الوارد في النهي عن صوم يوم السبت صححه جماعة من

أهل العلم (١)، ولا يصار إلى النسخ ما دام الجمع بين الأحاديث ممكناً، وهو هنا ممكن كما سبق ذكره، لذلك يكون القول بالنسخ خلاف الأولى (٢).

الراجح

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الأول، وأن النهي عن صوم يوم السبت غير منسوخ، وذلك لما يلي:

أولاً: لأن الحديث الدال على النهي عن صوم يوم السبت قد صححه جمع من أهل العلم، ويمكن جمعه مع الأحاديث التي يُستدل منها على جواز صومه. وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث المختلفة فالقول به متعين، ولا يصار إلى النسخ، ولا إلى ترك بعضها (٣).

ثانياً: ولأنه لا يوجد ما يصرح بالنسخ، وأن ما يدل على الجواز متأخر عن ما يدل على النهي، وما ذكر في وجه الاستدلال على النسخ مجرد احتمال، والنسخ لا يثبت به (٤).

والله أعلم.


(١) راجع تخريجه.
(٢) انظر: المجموع ٦/ ٣١١؛ نيل الأوطار ٤/ ٣٦٢؛ تحفة الأحوذي ٣/ ٥١٣.
(٣) راجع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: سبل السلام ٢/ ٣٤٧؛ إرواء الغليل ٤/ ١٢٥.
(٤) انظر: المجموع ٦/ ٣١١؛ فتح الباري ١/ ٦٤٥؛ نيل الأوطار ٤/ ٣٦٢؛ تحفة الأحوذي ٣/ ٥١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>