للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: احفظوا عني، ولا تقولوا: قال ابن عباس. (أيما عبد حج به أهله ثم أعتق فعليه الحج، وأيما صبي حج به أهله صبياً ثم أدرك فعليه حجة الرجل، وأيما أعرابي حج أعرابياً ثم هاجر فعليه حجة المهاجرين) (١).

ثانياً: عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لو أن صبياً حج عشر حجج ثم بلغ لكانت عليه حجة إن استطاع إليها سبيلاً، ولو أن أعرابياً حج عشر حجج ثم هاجر لكانت عليه حجة إن استطاع إليها سبيلاً، ولو أن مملوكاً حج عشر حجج ثم أعتق لكانت عليه حجة إن استطاع إليها سبيلاً» (٢).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام، ولا عتق إلا بعد ملك، ولا طلاق إلا بعد النكاح، ولا يمين في قطيعة، ولا تعرب بعد هجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٣٥٥. وذكر ابن حجر في التلخيص ٢/ ٢٢٠، أن هذه الرواية يؤيد صحة رفع الرواية السابقة، وأن ابن عباس -رضي الله عنه- أراد أن الحديث مرفوع لذلك نهاهم عن نسبته إليه.
(٢) أخرجه الجصاص في أحكام القرآن ٢/ ٣٤. وذكر ابن حجر في التلخيص ٢/ ٢٢٠، أنه أخرجه ابن عدي وسنده ضعيف. وكذلك ذكر الشيخ الألباني في الإرواء ٤/ ١٥٨، أنه أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة حرام ابن عثمان، ثم ذكر أنه ضعيف جداً. ثم قال: (لكنه لم يتفرد به) فذكر أنه أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عن طريق اليمان عن أبي عبس عن جابر، ثم قال: (لكن اليمان هذا هو ابن المغيرة ضعفوه كما قال الذهبي في الضعفاء).

<<  <  ج: ص:  >  >>