للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لولد مع والد، ولا يمين لامرأة مع زوج، ولا يمين لعبد مع سيده، ولا نذر في معصية الله، ولو أن أعرابياً حج عشر حجج ثم هاجر كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلاً، ولو أن صبياً حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلاً، ولو أن عبداً حج عشر حجج ثم عتق كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلاً» (١).

ثالثاً: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: سُئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الهجرة فقال: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا» (٢).

رابعاً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم


(١) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده-منحة المعبود-١/ ٢٨٨، والحارث بن محمد في مسنده كما ذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ٤/ ١٤٣، والهيثمي في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ١/ ٤٣٩، كما أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري ٤/ ١٤٣. وكلهم إما رواه من طريق حرام بن عثمان، أو من طريق اليمان. ورواه الطيالسي من طريقهما. وهما ضعيفان كما سبق ذلك في الكلام على الرواية السابقة. وذكره البوصيري في مختصر إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ٣/ ١٦١، وقال: (رواه أبو داود الطيالسي واللفظ له، وأبو بكر بن أبي شيبة، والبزار، والحاكم، والبيهقي، وإسناد بعضهم ثقات).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٦٢٥، كتاب الجهاد والسير، باب لا هجرة بعد الفتح، ح (٣٠٨٠)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ٦/ ٤٩٤، كتاب الإمارة، باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير، وبيان معنى "لا هجرة بعد الفتح"، ح (١٨٦٤) (٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>