للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أ- لأن أدلة هذا القول أدلة خاصة، بخلاف أدلة القول المخالف له، والخاص يقدم على العام ويقضى به عليه (١).

ب- ولأن أهل العلم من الصحابة والتابعين، قرؤوا هذه النصوص وعلموها، ثم قد فهموا منها أن العبد ليس كالحر في هذه العبادة ما دام عبداً، وأن عليه إعادته إذا أعتق. ولا يجوز عليهم تحريف تأويل هذه النصوص (٢).

ثانياً: إن ادعاء نسخ حديث ابن عباس -رضي الله عنه- الذي يدل على وجوب إعادة الحج على العبد إذا أعتق غير صحيح؛ وذلك:

أ- لأن حديثه موافق للآية الكريمة وكذلك الأحاديث الدالة على فرض الحج؛ لأنه هذه الآية لم توجب حج البيت إلا على من استطاع إليه سبيلاً، والأحاديث المطلقة مقيدة كذلك بهذا القيد، والعبد غير مستطيع. وعليه فيكون حديث ابن عباس -رضي الله عنه- تفسيراً وبياناً للآية لا أن يكون مخالفاً لها، وبالتالي يكون القول بنسخ حديث ابن عباس -رضي الله عنه- قولاً بنسخ قيد الاستطاعة المذكورة في هذه الآية. وهو بلا شك غير صحيح.

ب- ولأن الجمع بين هذه الأدلة ممكن، وذلك بحمل الأدلة العامة على ما عدا محل الخصوص، وإذا أمكن الجمع بين الأدلة لا يصار إلى نسخ بعضها، كما أن الخاص لا ينسخ بالعام (٣).


(١) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ٤٩.
(٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن ٤/ ١٤٣.
(٣) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>