للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سال على وجهها فيراه النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا ينهانا) (١).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث يعلى -رضي الله عنه- يدل على غسل أثر الطيب بعد الإحرام، لكن هذا الأمر بالغسل كان عام الفتح سنة ثمان، والأحاديث المروية عن عائشة -رضي الله عنها- تدل على أنه لا بأس ببقاء أثر الطيب بعد الإحرام؛ حيث إن النبي -صلى الله عليه وسلم- تطيب وبقي أثره عليه بعد الإحرام، كما أن مِن أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- مَن تطيبن وبقي أثره عليهن بعد الإحرام، ولم ينههن النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك. وكان هذا عام حجة الوداع سنة عشر، فتكون هذه الأحاديث ناسخة للحديث الدال على غسل الطيب وأثره بعد الإحرام؛ لتأخرها عليه؛ وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في بقاء أثر الطيب بعد الإحرام على قولين:

القول الأول: يستحب التطيب قبل الإحرام، ولا بأس ببقاء أثره بعد الإحرام.


(١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٢٨١، كتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم، ح (١٨٣٠). وحسنه النووي، وصححه الشيخ الألباني. انظر: المجموع ٧/ ١٤٥؛ صحيح سنن أبي داود ص ٢٨١.
(٢) انظر: الأم ٢/ ١٦٧؛ المحلى ٥/ ٧٥؛ الاعتبار ص ٣٦٨؛ المغني ٥/ ٧٩؛ المجموع ٧/ ١٤٧؛ فتح الباري ٣/ ٤٨٥، ٤٨٩؛ عمدة القاري ٧/ ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>