للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)،

والحنابلة (٣)، وقول جمهور أهل العلم من السلف والخلف (٤).

وممن روي عنه ذلك أوقال به: سعد بن أبي وقاص، وابن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن جعفر، والحسين بن علي، وأبو سعيد الخدري، ومعاوية، وأبو ذر، والبراء بن عازب، وعائشة وأم حبيبة-رضي الله عنهم-، وعروة، والشعبي، والنخعي، وخارجة بن زيد، وابن جريج، والثوري، والأزواعي، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر، وابن حزم (٥).

وهو رواية عن: الحسن، وابن سيرين، وسعيد بن جبير (٦).

القول الثاني: لا يجوز أن يتطيب قبل إحرامه بما يبقى عليه أثره بعد الإحرام، وإن فعله فعليه أن يغسله.


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ١٣١؛ مختصر القدوري ص ٦٦؛ بدائع الصنائع ٢/ ٣٣٥؛ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٣/ ٤٣٢.
(٢) انظر: الأم ٢/ ١٦٧؛ مختصر المزني ص ٩٤؛ العزيز ٣/ ٣٧٨؛ المجموع ٧/ ١٤٤، ١٤٦؛ المنهاج وشرحه مغني
المحتاج ٢/ ٢٥٢.
(٣) انظر: المغني ٥/ ٧٧؛ الفروع ٥/ ٣٢٤؛ شرح الزركشي ٢/ ١٠٧؛ الإنصاف ٨/ ١٣٨.
(٤) انظر: المحلى ٥/ ٧٠، ٧١؛ الاعتبار ص ٣٦٨؛ المجموع ٧/ ١٤٦.
(٥) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٢٠٦، ٢٠٧؛ المحلى ٥/ ٧٠؛ التمهيد ٨/ ٤٥؛ الاستذكار ٣/ ٣٢٧، ٣٢٨؛ المغني ٥/ ٧٧؛ المجموع ٧/ ١٤٧.
(٦) انظر: التمهيد ٨/ ٣٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>