للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو مذهب المالكية (١)، وقول محمد بن الحسن، والطحاوي من الحنفية (٢).

وممن روي عنه ذلك أو قال به: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو-رضي الله عنهم-، وعطاء، والزهري، وسعيد بن جبير، والحسن وابن سيرين (٣).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو جواز التطيب عند الإحرام، ولا بأس ببقاء أثره بعده-بما يلي:

أولاً: أحاديث عائشة-رضي الله عنها-في تطيب النبي -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه ولحله، وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ.

ثانياً: حديث عائشة-رضي الله عنها- في تطيب أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينههن عن ذلك، وقد سبق ذكره كذلك في دليل القول بالنسخ.

ثالثاً: عن قتادة: (أن ابن عباس-رضي الله عنهما-كان لا يرى بأساً بالطيب عند إحرامه، ويوم النحر قبل أن يزور) (٤).


(١) انظر: التمهيد ٨/ ٤٦؛ الاستذكار ٣/ ٣٢٦؛ بداية المجتهد ٢/ ٦٣٩؛ جامع الأمهات ص ٢٠٥؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٤/ ٢٢٨؛ التاج والإكليل ٤/ ٢٢٨؛ الشرح الكبير ٢/ ٩٦.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ١٣٣؛ بدائع الصنائع ٢/ ٣٣٥.
(٣) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٢٠٧ - ٢٠٨؛ التمهيد ٨/ ٤٦؛ الاستذكار ٣/ ٣٢٦؛ المغني ٥/ ٧٧.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٢٠٦، ونحوه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>