للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً: عن أبي الضّحى (١)، قال: (رأيت عبد الله بن الزبير وفي رأسه ولحيته من الطيب وهو محرم ما لو كان لرجل لاتخذ منه رأس مال) (٢).

فهذه الأدلة تدل على استحباب التطيب عند الإحرام، وأنه لا بأس ببقاء أثره بعد الإحرام؛ حيث إن النبي -صلى الله عليه وسلم- تطيب قبل إحرامه، وبقي عليه أثره بعد الإحرام، ولم ينكر على من تطيبن من أزواجه، وقد بقي عليهن أثر ذلك الطيب بعد الإحرام. كما أن جماعة من أصحابه-رضي الله عنهم- عملوا على وفق ذلك بعده -صلى الله عليه وسلم-؛ حيث كانوا يتطيبون قبل الإحرام ولا يرون بأساً ببقاء أثره بعد ذلك (٣).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو عدم جواز التطيب عند الإحرام بما يبقى أثره بعد الإحرام- بما يلي:

أولاً: حديث يعلى -رضي الله عنه- وقد مرّ ذكره في دليل القول بالنسخ.


(١) هو: مسلم بن صُبيح الهمداني مولاهم، أبو الضحى، الكوفي العطار، ثقة، روى عن: ابن عباس، وابن عمر، و غيرهما، وروى عنه الأعمش، والمنصور، وغيرهما، وتوفي سنة مائة. انظر: تهذيب التهذيب ١٠/ ١٢٠؛ التقريب ٢/ ١٧٩.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٢٠٦، وانظر المحلى ٥/ ٧٠.
(٣) انظر: الأم ٢/ ١٦٧؛ شرح معاني الاثار ٢/ ١٢٦ - ١٣١؛ المحلى ٥/ ٦٩ - ٧٣؛ الاعتبار ص ٣٦٨ - ٣٧٢؛ المغني ٥/ ٧٨ - ٨٠؛ المجموع ٧/ ١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>