للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخلوق والتزعفر قد جاء النهي عنه للرجال محرماً كان أو غير محرم، فيحتمل أن يكون الأمر بغسل أثر الخلوق لا لكونه طيباً بل لأنه خلوق، وهو منهي عنه حتى في غير الإحرام، فلا يكون في الحديث تعرض للطيب (١).

وعلى تقدير أن الأمر بالغسل كان من أجل أنه طيب، فيكون ذلك منسوخاً، لأن ذلك كان سنة ثمان، ثم في عام حجة الوداع سنة عشر قد تطيب النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل الإحرام وبقي أثره عليه، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (٢).

ثانياً: يعترض على القول بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- طاف على نسائه بعدما تطيب، ثم اغتسل ثم أحرم، فيكون بين إحرامه وطيبه غسل، يعترض عليه بما يلي:

أ- إنه قد بقي على النبي -صلى الله عليه وسلم- أثر الطيب بعد الإحرام، فالغسل لم ينهِ أثره، يدل عليه ما سبق من حديث عائشة-رضي الله عنها-كما يدل عليه قولها: (يرحم الله أبا عبد الرحمن (٣)، كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيطوف على نسائه، ثم يصبح محرماً ينضخ طيباً) (٤).


(١) انظر: الأم ٢/ ١٦٧؛ شرح معاني الآثار ٢/ ١٢٦؛ الاعتبار ص ٣٧٠؛ فتح الباري ٣/ ٤٨٥.
(٢) انظر: الأم ٢/ ١٦٧؛ فتح الباري ٣/ ٤٨٥.
(٣) هو عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-كما سبق التصريح به في إحدى روايات عائشة -رضي الله عنها-.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٥٩، كتاب الغسل، باب إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل
واحد، ح (٢٦٧)، ومسلم في صحيحه ٥/ ٣٧، كتاب الحج، باب استحباب الطيب قبل الإحرام في البدن، ح (١١٩٢) (٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>