للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون، قال: وكانت لي وفرة (١) فجعلت الهوام تساقط على وجهي، فمرّ بي النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «أيؤذيك هوام رأسك؟» قلت: نعم، قال: وأنزلت هذه الآية {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [سورة البقرة: ١٩٦] (٢).

ويظهر من حديث ضباعة أن حجها الذي أرادته وهي شاكية كان بعد عام الحديبية؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه-رضي الله عنهم-حجوا بعد فتح مكة. فيكون حديث ضباعة بعد نزول آية الحصر، والسابق لا يكون ناسخاً للاحق؛ لأن من شرط صحة النسخ كون الناسخ متأخراً (٣).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الاشتراط في الحج والعمرة وفائدة ذلك على قولين:

القول الأول: إن من أحرم بنسك فلا يشترط، ومن اشترط فلا يفيده ذلك شيئاً.


(١) الوفرة: الشعر إلى الأذنين. انظر: المصباح المنير ص ٥٤٧.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٨٦٤، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، ح (٤١٩١).
(٣) راجع مطلب شروط النسخ في التمهيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>