للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، ونحوه قول ابن عمر -رضي الله عنه-، وعروة، وطاووس، وسعيد بن جبير، والزهري، والثوري (٣).

القول الثاني: إن من أحرم بنسك فله أن يشترط، فإن حصل له ما يحبسه عنه حل من الموضع الذي حبس فيه ولا شيء عليه.

وهو مذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وروي نحو ذلك عن: عمر، وعثمان، وعلي، وابن

مسعود، وعمار بن ياسر، وعائشة، وأم سلمة، وابن عباس-رضي الله عنهم-، وقال به: علقمة، والأسود، وشريح، وسعيد بن المسيب، وعكرمة، وعطاء بن أبي رباح، والحسن، وعطاء بن يسار، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وابن حزم (٦).

الأدلة

ويستدل للقول الأول بأدلة منها ما يلي:


(١) انظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣٩٥؛ الاختيار ١/ ١٦٨؛ الفتاوى الهندية ١/ ٢٥٥؛ إعلاء السنن ١٠/ ٤٤٢.
(٢) انظر: التمهيد ٨/ ٢٧٢؛ الاستذكار ٣/ ٤٧٥؛ جامع الأمهات ص ٢١٠؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٤/ ٣٠٢؛ التاج والإكليل ٤/ ٣٠٢.
(٣) انظر: التمهيد ٨/ ٢٧٢؛ المغني ٥/ ٩٣؛
(٤) انظر: الأم ٢/ ١٧٢؛ المهذب ٢/ ٨٢١؛ ١؛ العزيز ٣/ ٥٢٦، ٥٢٧؛ المجموع ٨/ ١٨٤، ١٨٥.
(٥) انظر: المغني ٥/ ٩٢، ٩٣، ٢٠٤؛ المحرر ١/ ٢٣٦؛ الشرح الكبير ٩/ ٣٢٨؛ الممتع ٢/ ٤٩٣؛ الفروع
٥/ ٣٢٩؛ الإنصاف ٩/ ٣٢٨.
(٦) انظر: المحلى ٤/ ٨٨، ١٠٥ - ١٠٧؛ التمهيد ٨/ ٢٧٣؛ المغني ٥/ ٩٣؛ فتح الباري ٤/ ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>