للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولاً: حديث ابن عمر -رضي الله عنه- الذي يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يشترط، وقد سبق ذكره في أدلة القول بالنسخ.

ثانياً: قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (١).

ففي هذه الآية نهى عز وجل عن حلق الرأس قبل ذبح الهدي في محله وهو الحرم، من غير فصل بين من اشترط الإحلال عند الإحرام وبين من لم يشترطه (٢).

واعترض عليه: بأن عدم اشتراط النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجه لا ينافي ما أمر به ضباعة-رضي الله عنها-من الاشتراط، ويكون عموم الآية الكريمة مخصصاً بأمره -صلى الله عليه وسلم- ذلك، فلا يكون بين هذه الأدلة أي تعارض أو منافاة (٣).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو جواز الاشتراط- بما يلي:

أولاً: عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ضباعة بنت الزبير فقال لها: «لعلك أردت الحج» قالت: والله لا أجدني إلا وجعة، فقال لها: «حجي واشترطي

قولي: اللهم محِلِّي حيث حبستني» (٤).


(١) سورة البقرة، الآية (١٩٦).
(٢) انظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣٩٥.
(٣) انظر: المحلى ٥/ ١٠٨؛ المغني ٥/ ٩٣؛ التلخيص الحبير ٢/ ٢٨٨.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٠٥، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، ح (٥٠٨٩)، ومسلم في صحيحه ٥/ ٦٠، كتاب الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، ح (١٢٠٧) (١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>