للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلاً من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحلّ لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختلى شوكها، ولا يعضد شجرها، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد. ومن قُتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما يودى وإما يقاد» الحديث (١).

ويستدل منها على النسخ: بأنه ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل مكة عام الفتح بغير إحرام، و هذه الأحاديت تدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خطب بعد ما فتح مكة وبين حرمتها، وأنها أحلت له ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها بعد ذلك، والمراد بحلها له -صلى الله عليه وسلم- هو دخوله إليها بغير إحرام، لذلك تكون هذه الأحاديث ناسخة لدخوله -صلى الله عليه وسلم- مكة بغير إحرام؛ لأنها بعده (٢).

واعترض عليه: بأن المقصود بهذه الأحاديث هو عدم جواز القتال بمكة، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أُحل له القتال بها ساعة من نهار، ثم حرم القتال بها بعد ذلك،


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٤٤٣، كتاب الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، ح (٦٨٨٠)، ومسلم في صحيحه ٥/ ٢٥٦، كتاب الحج، باب تحريم مكة وتحريم صيدها وشجرها، ح (١٣٥٥) (٤٤٧).
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ٢٥٩ - ٢٦٢؛ التمهيد ٩/ ٣٠٦ - ٣٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>