للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما ينص عليه حديث أبي شريح -رضي الله عنه- حيث قال لعمرو بن سعيد-وهو يبعث البعوث إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير -رضي الله عنه-: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولاً قام به النبي -صلى الله عليه وسلم- الغد من يوم الفتح سمعته أذناي، ووعاه

قلبي، وأبصرته عيناي، حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «إن مكة حرمها الله، ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً … ». فتكون في هذه الأحاديث دلالة على نسخ إباحة القتال بمكة. أما الاستدلال منها على نسخ دخولها بغير إحرام فليس فيها ما يدل على ذلك (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في دخول مكة بغير إحرام لمن لا يريد النسك، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يجوز دخول من هو خارج المواقيت مكة بغير إحرام، ومن دخلها بغير إحرام فعليه حجة أو عمرة.

وهو مذهب الحنفية (٢).

القول الثاني: إنه لا يدخل أحد مكة بغير إحرام إلا أن يكون من


(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٣١٥؛ المحلى ٥/ ٣٠٨؛ المجموع ٧/ ١٣؛ فتح الباري ٤/ ٧٣؛ عمدة القاري ٧/ ٥٣٩؛ الشرح الممتع ٣/ ١٧٤. وسيأتي في المطلب الرابع عشر بيان نسخ استحلال الحرم المكي عند فتحها.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ٢٥٩؛ مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٦٥؛ مختصر القدوري ص ٦٦؛ بدائع الصنائع ٢/ ٣٧١؛ الدر المختار وحاشيته رد المحتار ٣/ ٤٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>