للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المترددين عليها، أو عاد لها لأمر، ومن دخلها بغير إحرام فقد أساء ولا شيء عليه.

وهو مذهب المالكية (١)، وقول للإمام الشافعي (٢)، ومذهب الحنابلة (٣).

وروي نحوه عن ابن عباس -رضي الله عنه-، وعطاء، والحكم، والقاسم، ومجاهد (٤).

القول الثالث: يجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لا يريد نسكاً، ولكن المستحب والأفضل له أن يدخلها بإحرام.

وهو الأصح عند الشافعية (٥)، ورواية عن الإمام أحمد (٦)، وروي ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنه-، وهو قول الزهري، والحسن البصري، وداود الظاهري، وابن حزم (٧).


(١) انظر: التمهيد ٩/ ٣٠٩؛ جامع الأمهات ص ١٨٨؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٤/ ٥٦ - ٥٧؛ التاج والإكليل ٤/ ٥٧؛ الشرح الكبير ٢/ ٣٨ - ٣٩.
(٢) انظر: الأم ٢/ ١٥٣ - ١٥٥؛ العزيز ٣/ ٣٨٨؛ روضة الطالبين ص ٣٨٧؛ المجموع ٨/ ١٣٢؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج ٢/ ٢٦١.
(٣) انظر: المغني ٥/ ٧١ - ٧٢؛ الشرح الكبير ٨/ ١٢١؛ الفروع ٥/ ٣٠٩؛ الإنصاف ٨/ ١١٧؛ منتهى الإرادات ١/ ١٧٨.
(٤) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٢٠٩ - ٢١٠.
(٥) انظر: مختصر المزني ص ٩٤؛ العزيز ٣/ ٣٨٨؛ روضة الطالبين ص ٣٨٧؛ المجموع ٧/ ١٣، ٨/ ١٣٢؛ ٢٨٥؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج ٢/ ٢٦١.
(٦) انظر: المغني ٥/ ٧٢؛ الفروع ٥/ ٣٠٩؛ الإنصاف ٨/ ١١٨. ورجحه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع ٣/ ١٤٨، ١٧٤.
(٧) انظر: التمهيد ٩/ ٣٠٩؛ المحلى ٥/ ٣٠٧؛ الفروع ٥/ ٣٠٩؛ فتح الباري ٤/ ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>