للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأدلة

ويستدل لمن قال بعدم جواز دخول مكة بغير إحرام-وهم أصحاب القول الأول، والثاني- بأدلة أهما ما يلي:

أولاً: الأحاديث التي تدل على حرمة مكة، وأنها إنما أحلت للنبي -صلى الله عليه وسلم- ساعة من النهار ثم عادت حرمتها إلى يوم القيامة-وقد سبقت جملة منها في دليل القول بالنسخ-فهي تدل على أنها أحلت للنبي -صلى الله عليه وسلم- ساعة من النهار فدخلها بغير إحرام، ثم عادت حرمتها بعد ذلك فلا يدخلها أحد بغير إحرام؛ من أجل أنها حرم (١).

وقد سبق ما يرد به على هذا الاستدلال، ويضاف عليه:

بأنه إذا كان علة وجوب الإحرام على كل من يريد دخول مكة كونها حرماً فينبغي تعميمها لكل من يدخل إليها سواء كان من داخل المواقيت أو من خارجها، وسواء عاد إليها لأمر أم لا؛ لأنها حرم بالنسبة لهم كما هي حرم بالنسبة لغيرهم.

ثانياً: ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- مرفوعاً وموقوفاً: (لا يدخل أحد مكة إلا محرماً) (٢).


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ٢٥٩ - ٢٦٣؛ التمهيد ٩/ ٣٠٨ - ٣١٠؛ بدائع الصنائع ٢/ ٣٧١.
(٢) أما المرفوع فقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٢٤٣: (رواه ابن عدي مرفوعاً من وجهين ضعيفين). وقال ابن مفلح في الفروع ٥/ ٣٠٩: (فيه حجاج ضعيف مدلس، ومحمد بن خالد بن عبد الله الواسطي ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة، وابن عدي، وقال: لا أعرفه مسنداً إلا من هذا الوجه). أما الموقوف فأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٦٣، ونحوه ابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٢٠٩. وذكر ابن حجر في التلخيص أن البيهقي أخرجه من حديث ابن عباس نحوه وأن إسناده جيد. كما ذكر أن في رواية ابن أبي شيبة طلحة بن عمرو، وفيه ضعف.

<<  <  ج: ص:  >  >>