للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنه-: (أنه خرج من مكة يريد المدينة، فلما بلغ قديداً بلغه عن جيش قدم المدينة، فرجع فدخل مكة بغير إحرام) (١).

ووجه الاستدلال منهما: أن ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- يدل على عدم جواز دخول أحد مكة إلا محرماً (٢).

أما ما روي عن ابن عمر -رضي الله عنه- فاستدل منه أصحاب القول الأول وهم الحنفية على أن من كان داخل المواقيت فله أن يدخل مكة بغير إحرام لفعل ابن عمر -رضي الله عنه- فإنه كان داخل المواقيت فدخلها بغير إحرام (٣).

واستدل منه البعض من أصحاب القول الثاني: بأن ذلك فيمن رجع إليها لأمر، أو خوف (٤).

واعترض على الاستدلال بما روي عن ابن عباس وابن عمر-رضي الله


(١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٣٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار-والسياق له-٢/ ٢٦٣. ورجال مالك رجال الجماعة.
(٢) انظر: الأم ٢/ ١٥٥؛ الفروع ٥/ ٣٠٩.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ٢٦٣.
(٤) انظر: التمهيد ٩/ ٣٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>