للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيء من قبل الناس. فقال: «أيها الناس! أحلوا. فلولا الهدي الذي معي، فعلت كما فعلتم» قال: فأحللنا حتى وطئنا النساء، وفعلنا ما يفعل الحلال. حتى إذا كان يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر، أهللنا بالحج (١).

سابعاً: عن بلال بن الحارث (٢) -رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله! فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: «بل لكم خاصة» (٣).


(١) أخرجه مسلم في صحيحه ٥/ ٨٧، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، ح (١٢١٦) (١٤٢).
(٢) هو: بلال بن الحارث بن عصم، المزني، أبو عبد الرحمن، كان صاحب لواء مزينة يوم الفتح، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه: ابنه الحارث، وعلقمة بن وقاص، وغيرهما، وتوفي سنة ستين. انظر: المستدرك للحاكم ٣/ ٥٩٢؛ تهذيب التهذيب ١/ ٤٦٠؛ الإصابة ١/ ١٨٧.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه ص ٢٧٨، كتاب المناسك، باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة، ح (١٨٠٧)، والنسائي في سننه ص ٤٣٦، كتاب المناسك، باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي، ح (٢٨٠٨)، وابن ماجة في سننه ص ٥٠٦، كتاب المناسك، باب من قال: كان فسخ الحج لهم خاصة، ح (٢٩٨٤)، والإمام أحمد في المسند ٢٥/ ١٨٣، وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص ١٧٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٩٤، والدارقطني في سننه ٢/ ٢٤١، والحاكم في المستدرك ٣/ ٥٩٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٦٣. وفي إسناده الحارث بن بلال، قال المنذري في مختصره ٣/ ٣٣١: (هو شبه المجهول). وقال ابن حجر في التقريب ١/ ١٧٣: (مقبول). وقال الإمام أحمد عن هذا الحديث: (لا أقول به، وليس إسناده بالمعروف، ولم يروه إلا الدراوردي وحده). انظر: ميزان الاعتدال ١/ ٤٣٢؛ تهذيب السنن ٣/ ٣٣١. وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ٢٧٨. وقال النووي في المجموع ٧/ ١٠٥: (وإسناده صحيح إلا الحارث بن بلال، ولم أر في الحارث جرحاً ولا تعديلاً، وقد رواه أبو داود ولم يضعفه، وقد ذكرنا مرات أن ما لم يضعفه أبو داود فهو حديث حسن عنده إلا أن يوجد فيه ما يقتضي ضعفه). ثم ذكر قول الإمام أحمد أنه قال: وقد روى الفسخ أحد عشر صحابياً أين يقع الحارث بن بلال منهم؟ ثم قال: (قلت: لا معارضة بينكم وبينه حتى يقدموا عليه، لأنهم أثبتوا الفسخ للصحابة ولم يذكروا حكم غيرهم، وقد وافقهم الحارث بن بلال في إثبات الفسخ للصحابة لكنه زاد زيادة لا تخالفهم وهي اختصاص الفسخ بهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>