للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزبير ينهى عنها. قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله، فقال: على يديّ دار الحديث. تمتعنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلما قام عمر قال: (إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله. فأتموا الحج والعمرة لله، كما أمركم الله. وأبِتُّوا نكاح هذه النساء، فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة) (١).

خامساً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفر، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: «حل كله» (٢).

سادساً: عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-قال: أهللنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا، وضاقت به صدورنا. فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم-، فما ندري أشيء بلغه من السماء، أم


(١) أخرجه مسلم في صحيحه ٥/ ٨٩، كتاب الحج، باب في المتعة بالحج والعمرة، ح (١٢١٧) (١٤٥).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٣١١، كتاب الحج، باب التمتع والقران، والإفراد بالحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، ح (١٥٦٤)، ومسلم في صحيحه ٥/ ١٣٥، كتاب الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج، ح (١٢٤٠) (١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>