للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية رابعة عنه -رضي الله عنه- قال: (لا، والذي لا إله غيره، ما كان لأحد أن يُهل بحجة ثم يفسخها بعمرة إلا الركب الذين كانوا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (١).

تاسعاً: عن عثمان -رضي الله عنه- (أنه سُئل عن المتعة في الحج فقال: كانت لنا ليست لكم) (٢).

عاشراً: عن عروة أنه قال لابن عباس -رضي الله عنه-: أضللت الناس يا ابن عباس. قال: وما ذاك يا عُريّة؟ قال: تفتي الناس أنهم إذا طافوا بالبيت فقد حلوا، وكان أبو بكر، وعمر-رضي الله عنهما-يجيئان ملبيين بالحج فلا يزالان محرمين إلى يوم النحر. قال ابن عباس: بهذا ضللتم؟ أحدثكم عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتحدثوني عن أبي بكر وعمر-رضي الله عنهما-؟ فقال عروة: (إن أبا بكر وعمر-رضي الله عنهما-كانا أعلم برسول الله -صلى الله عليه وسلم- منك) (٣).


(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق المرقع الأسدي ٢/ ١٩٤.
(٢) قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ٣/ ١٨٢: (رواه إسحاق بن راهوية). وقال ابن القيم في زاد المعاد ٢/ ١٩١: (وفي مسند أبي عوانة بإسناد صحيح عن إبراهيم التيمي، عن أبيه قال: سُئل عثمان .. ) فذكره. وأخرجه كذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٩٥، وابن عبد البر في التمهيد ٨/ ١٧٨.
(٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٨٩. ورجاله ثقات غير أسد، وهو أسد بن موسى بن إبراهيم الأموي، فإنه وثقه الأكثرون، وضعفه البعض. وقال ابن حجر: صدوق، يغرب، وفيه نصب). انظر: تهذيب التهذيب ١/ ٢٣٦؛ التقريب ١/ ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>