للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية عنه أنه قال لابن عباس -رضي الله عنه-: ألا تتقي الله ترخص في المتعة؟ فقال ابن عباس: سل أمك يا عُرَيّة. فقال عروة: أما أبو بكر وعمر، فلم يفعلا، فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، أحدثكم عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتحدثونا عن أبي بكر وعمر؟ فقال عروة: (لهما أعلم بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأتبع لها منك) (١).

وجه الاستدلال منها هو: أن الله سبحانه وتعالى أمر بإتمام الحج والعمرة، وقد ثبت وصح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه أمر أصحابه في حجة الوداع بفسخ الحج إلى العمرة، كل من لم يكن معه هدي، لكن كان ذلك الفسخ خاصاً بالصحابة الذين كانوا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، وإنما أراد النبي -صلى الله عليه وسلم- بأمرهم بفسخ الحج إلى العمرة بيان جواز العمرة في أشهر الحج، ومخالفة ما كانت الجاهلية عليه من تحريمها فيها، كما يدل على ذلك حديث ابن عباس، وجابر -رضي الله عنهم-. ويدل على تخصيص الفسخ بالصحابة-رضي الله عنهم-حديث أبي سعيد، وجابر، عن عمر -رضي الله عنه-، وكذلك حديث بلال بن الحارث، وقول عثمان، وأبي ذر-رضي الله عنهم-. كما يدل عليه ما روي عن الخلفاء من تركهم فسخ الحج إلى العمرة، ونهي بعضهم عنه، مع أنهم شاهدوا وعلموا أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالفسخ. ولا يمكن أن يكون ذلك منهم إلا


(١) قال ابن القيم في زاد المعاد ٢/ ٢٠٦: (وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر، عن أيوب، قال: قال عروة .. - فذكره-). وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>