للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بتوقيف من النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لذلك لا يجوز لأحد بعدهم فسخ الحج إلى العمرة؛ لأمر الله سبحانه وتعالى بإتمام الحج والعمرة (١).

واعترض عليه بما يلي:

أ- بأن هذه الأدلة منها ما هو غير صريح، ومنها ما هو متكلم فيه، ومنها ما هو موقوف غير مرفوع، لذلك فهي لا تقاوم الأحاديث الصحيحة الصريحة الثابتة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والتي أمر فيها أصحابه كل من لم يسق الهدي أن يفسخ حجه إلى العمرة (٢).

وأجيب: بأن الموقوف في هذا في حكم المرفوع، وهي بجموعها من المرفوع والموقوف تصلح للاحتجاج بها، وتبين المراد بها، ثم هي لا تعارض الأحاديث الدالة على الفسخ، بل تبين بأنها كانت خاصة بالصحابة (٣).

ب- إن فسخ الحج إلى العمرة كان واجباً في حق الصحابة الذين لم يكن معهم الهدي؛ لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- لهم بذلك، وغضبه على من توقف في المبادرة لامتثاله. وهذه الأدلة إذا دلت على التخصيص بالصحابة فيكون الذي اختصوا


(١) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد ص ١٧٠ - ١٧٥؛ شرح معاني الآثار ٢/ ١٩٤ - ١٩٦؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ٣٥٢ - ٣٥٤؛ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص ٣٥؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ٥٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٨٨؛ المجموع ٧/ ١٠٥.
(٢) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٨٨ - ١٠٠؛ زاد المعاد ٢/ ١٨٩ - ٢٠٦.
(٣) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ١٧٠ - ١٧٥؛ شرح معاني الآثار ٢/ ١٩٥، ١٩٦؛ المجموع ٧/ ١٠٥، ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>