للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما- أنه حج مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفرداً. فقال لهم: «أحلوا من إحرامكم بطواف البيت، وبين الصفا والمروة، وقصروا، ثم أقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة» فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: «افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم. ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله» ففعلوا (١).

رابعاً: عن عطاء عن جابر -رضي الله عنه-، وعن طاوس عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قالا: قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخلطهم شيء، فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائنا، ففشت في ذلك القالة-قال عطاء: فقال جابر: -فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منياً-فقال جابر بكفه- فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فقام خطيباً فقال: «بلغني أن قوماً يقولون كذا وكذا، والله لأنا أبر وأتقى لله منهم، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت» فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، هي لنا أو للأبد؟ فقال: «لا، بل للأبد» قال: وجاء علي بن أبي طالب فقال


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٣١٢، كتاب الحج، باب التمتع والقران، والإفراد بالحج، ح (١٥٦٨)، ومسلم في صحيحه ٥/ ٨٨، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، ح (١٢١٦) (١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>