للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما يقول: لبيك بما أهل به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقال الآخر: لبيك بحجة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يقيم على إحرامه، وأشركه في الهدي (١).

خامساً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وبدأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد. فلما قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- مكة قال للناس: «من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ويقصر وليحلل ثم ليهل بالحج. فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله». الحديث (٢).

سادساً: عن أبي سعيد -رضي الله عنه- قال: (خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نصرخ بالحج صراخاً. فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج) (٣).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٩٨، كتاب الرهن، باب الاشتراك في الهدي والبدن، ح (٢٥٠٥، ٢٥٠٦). وأخرج حديث جابر -رضي الله عنه- مسلم في صحيحه ٥/ ٨٦، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، ح (١٢١٦) (١٤١).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٣٣٦، كتاب الحج، باب من ساق البدن معه، ح (١٦٩١)، ومسلم في صحيحه ٥/ ١٢٢، كتاب الحج، باب وجوب الدم على المتمتع، ح (١٢٢٧) (١٧٤).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٥/ ١٤١، كتاب الحج، باب التقصير في العمرة، ح (١٢٤٧) (٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>