للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سابعاً: عن أسماء بنت أبي بكر-رضي الله عنهما-قالت: خرجنا محرمين. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل» فلم يكن معي هدي فحللت. وكان مع الزبير هدي فلم يحلل (١).

وفي رواية عنها -رضي الله عنها- قالت: (قدمنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مهلين بالحج .. ) الحديث (٢).

وجه الاستدلال منها:

ويستدل من هذه الأحاديث: بأنها تدل على أن رسول الله أمر أصحابه من لم يسق الهدي منهم أن يفسخوا حجهم إلى العمرة، وبين أن متعة الحج ليست مختصة بهم، بل ذلك إلى الأبد وأن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، فثبت من ذلك استحباب فسخ الحج إلى العمرة وإلا لما أمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بذلك، ولكنه ليس بواجب؛ للأدلة التي تدل على جواز إفراد الحج (٣).

واعترض عليه: بأن قوله: (هي لنا أو للأبد؟ فقال: «لا، بل للأبد)،


(١) أخرجه مسلم في صحيحه ٥/ ١٣٢، كتاب الحج، باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل، ح (١٢٣٦) (١٩١).
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٥/ ١٣٣، كتاب الحج، باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل، ح (١٢٣٦) (١٩٢).
(٣) انظر: المغني ٥/ ٢٥٢ - ٢٥٤؛ الشرح الكبير ٨/ ١٨٥ - ١٨٩؛ شرح الزركشي ٢/ ١٩٢ - ١٩٩؛ مجموع الفتاوى ٢٦/ ٩٤ - ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>