للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: «فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة» يحتمل احتمالين:

الأول: أن المراد به فسخ الحج إلى العمرة (١).

الثاني: أن المراد به جواز العمرة في أشهر الحج (٢).

وقد فسره الجمهور بالاحتمال الثاني؛ لذلك يكون الاحتمال الأول غير مقطوع به، و تكون أدلة فسخ الحج إلى العمرة يتطرق إليها احتمال أن يكون خاصاً بالصحابة (٣).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث-وهو وجوب فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي- بالأدلة التي اسُتدل بها للقول السابق.

ووجه الاستدلال منها: أن فيها الأمر بالفسخ، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- بين أن متعتهم ذلك إلى الأبد، وقد غضب -صلى الله عليه وسلم- على من لم يتبادر إلى الامتثال، وهذا كله يدل على وجوب ذلك، وعلى أن ذلك ليس مختصاً بهم (٤).

ويعترض عليه: بما اعترض به على وجه استدلال القول السابق،


(١) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد ص ١٧٧.
(٢) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ١٧٧؛ شرح معاني الآثار ٢/ ١٩١؛ المجموع ٧/ ١٠٦؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٨٧.
(٣) راجع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: التمهيد ٨/ ١٧٦.
(٤) انظر: المحلى ٥/ ٨٨ - ١٠٠؛ زاد المعاد ٢/ ١٧٨ - ٢١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>