للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويزاد عليه: بأن القول بوجوب فسخ الحج إلى العمرة معارض بالأدلة التي تدل على جواز إفراد الحج، وقد قد نقل الإجماع على جواز ذلك غير واحد من أهل العلم (١).

الراجح

بعد قراءة المسألة في جملة من كتب المذاهب الفقهية، وشروح كتب الأحاديث، وقراءة الأحاديث الواردة في أنواع الحج من تمتع وقران وإفراد، وما روي عن الصحابة-رضي الله عنهم-في ذلك من أقوالهم وأفعالهم، وما فعلوه بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكذلك أقوال أهل العلم بعدهم في المسألة، تبين لي- والله أعلم بالصواب- ما خلاصته ما يلي:

أولاً: إن التمتع في الحج أنواع، منها: أن يهل بالعمرة في أشهر الحج من الميقات، ثم يحل منها بالطواف بالبيت وبين الصفا والمرة، ويحلق أو يقصر، ثم ينشئ الحج في ذلك العام بعينه (٢).

ومنها: أن يحرم بالحج ثم يتحلل منه بعمل عمرة، ثم ينشئ الحج بعدها، فيصير متمتعاً (٣).

وهذا النوع يسمي بفسخ الحج إلى العمرة.

وعلى كلا النوعين يطلق المتعة، أو متعة الحج في مصطلحات


(١) انظر: مختصر المزني ص ٩٣؛ معالم السنن ٣/ ٣٠١؛ الحاوي ٤/ ٤٤؛ المغني ٥/ ٨٢.
(٢) انظر: بداية المجتهد ٢/ ٦٤٧.
(٣) انظر: فتح الباري ٣/ ٥١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>