للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحابة -رضي الله عنهم-. أما من بعدهم فالأشهر عندهم إطلاق التمتع على النوع الأول، ويعبرون في الغالب عن النوع الثاني بفسخ الحج إلى العمرة.

ثانياً: إن النوع الأول من المتعة لا خلاف في جوازه (١).

أما النوع الثاني وهو فسخ الحج إلى العمرة، فقد صحت الأخبار فيه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأنه أمر أصحابه الذين لم يهدوا أن يفسخوا حجهم إلى العمرة، ولا خلاف في صحة هذه الأخبار، وأنها تبلغ حد التواتر (٢).

لكن اختلف أهل العلم بعد-اتفاقهم على صحة هذه الأخبار-هل كان هذا الفسخ خاصاً بالصحابة، أم هو لهم ولمن بعدهم، اختلفوا فيه على أربعة أقوال: قول بأنه منسوخ. وقول باختصاصه بالصحابة-رضي الله عنهم- وعدم جوازه لمن بعدهم. وقول بالجواز مطلقاً أي للصحابة ولمن بعدهم. وقول بالوجوب مطلقاً. وقد سبق ذكر أصحاب هذه الأقوال.

ثالثاً: إن النوع الأول من التمتع، قد نهى عنه بعض الصحابة-رضي الله عنهم-، منهم عمر، وعثمان-رضي الله عنهما-لكن لم يكن نهيهم عنه للتحريم، بل كانوا يرونه جائزاً، وإنما كانوا يرون أن الأفضل أن يُؤدى كل من الحج


(١) انظر: بداية المجتهد ٢/ ٦٤٧.
(٢) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ١٧٠؛ شرح معاني الآثار ٢/ ١٨٩ - ١٩٤؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ٣٥٢؛ التمهيد ٨/ ١٧٦؛ بداية المجتهد ٢/ ٦٤٨؛ المغني ٥/ ٢٥٣؛ المجموع ٧/ ١٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>