للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وناسخاً له.

ب- إنه يمكن الجمع بين الحديثين؛ وذلك إذا حمل حديث ابن عمر، وابن عباس-رضي الله عنهما-على الجواز والاستحباب؛ لأن حديث جابر -رضي الله عنه- يبين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يفعله، لكن عدم فعله -صلى الله عليه وسلم- هذا لا ينفي جوازه.

أما ما جاء في حديث جابر -رضي الله عنه- أن رفع اليدين عند رؤية البيت من فعل اليهود، فهو من

قوله وظنه، وقد خالفه ابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهما- (١).

ثانياً: إن الراجح هو القول الثاني، وهو جواز واستحباب رفع اليدين عند رؤية البيت، وذلك لما يلي:

أ- لأنه يمكن أن يجمع به بين هذه الأحاديث، كما سبق بيانه، وما دام الجمع بين الأحاديث ممكناً لا يصار إلى ترك بعضها.

ب- ولأنه روي عن بعض الصحابة والتابعين أنهم كانوا يدعون عند رؤية البيت، ورفع اليدين جائز عند الدعاء (٢).

والله أعلم.


(١) انظر: المغني ٥/ ٢١١.
(٢) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٥/ ١١٨؛ الكافي لابن عبد البر ص ١٣٩؛ المغني ٥/ ٢١١؛ التلخيص الحبير ٢/ ٢٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>