للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء» فقال رجل: والطيب؟ فقال ابن عباس: أما أنا فقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضمخ رأسه بالسك أفطيب ذاك أم لا؟! (١).

خامساً: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- خطب الناس بعرفة، وعلمهم أمر الحج، وقال لهم فيما قال: (إذا جئتم منى، فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرُم على الحاج، إلا النساء والطيب. لا يمس أحد نساء ولا طيباً حتى يطوف بالبيت) (٢).

سادساً: الإجماع؛ حيث لم يقل أحد من أهل العلم بعود من تحلل التحلل الأول محرماً إذا لم يطف طواف الإفاضة يوم النحر حتى أمسى (٣).

ويستدل منها على النسخ: بأنه روي أحاديث كثيرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-،


(١) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٥، وأخرجه موقوفاً على ابن عباس النسائي في سننه ص ٤٧٥، كتاب مناسك الحج، باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار، ح (٣٠٨٤)، وابن ماجة في سننه ص ٥١٥، كتاب المناسك، باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة، ح (٣٠٤١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٢٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٢٢. وصحح الشيخ الألباني الموقوف كما في صحيح سنن النسائي ص ٤٧٥. وقال عن رواية أحمد في صحيح سنن أبي داود ٦/ ٢٢٠: (أخرجه أحمد بإسناد رجاله كلهم ثقات إلا أنه منقطع).
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٢٧، ونحوه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٣١، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٢١. وإسناد مالك من أصح الأسانيد.
(٣) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٥/ ٢٢٣؛ المجموع ٨/ ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>