للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض أهل العلم إجماعاً (١).

القول الثاني: إن من تحلل التحلل الأول ولم يطف يوم النحر فإنه لا يحل له اللباس و الطيب ويعود محرماً.

وهو قول بعض أهل العلم، منهم عروة (٢).

الأدلة

ويستدل للقول الأول بما سبق في دليل القول بالنسخ من الأحاديث والآثار، والتي ليس فيها ما يدل على عود من تحلل التحلل الأول محرماً إذا لم يطف طواف الإفاضة يوم النحر

حتى أمسى. فلو كان يعود محرماً لجاء له ذكر في هذه الأحاديث، ولبينه الصحابة -رضي الله عنهم-قولاً وعملاً (٣).


(١) قال البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٢٣: (لا أعلم أحداً من الفقهاء يقول ذلك). وقال النووي في المجموع ٨/ ١٢٧ - بعد ذكر حديث أم سلمة، ثم قول البيهقي السابق-: (قلت: فيكون الحديث منسوخاً، دل الإجماع على نسخه). وانظر: " شرح معاني الآثار ٢/ ٢٢٨ - ٢٣٢؛ مختصر القدوري ص ٦٨؛ بدائع الصنائع ٢/ ٣٣١؛ " الاستذكار ٣/ ٦٥٦، ٦٥٧؛ جامع الأمهات ص ٢٠١؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٤/ ١٨٥؛ "مختصر المزني ص ٩٩؛ الحاوي ٤/ ١٨٩؛ المجموع ٨/ ١٢٥ - ١٢٦؛ " المغني ٥/ ٣٠٧ - ٣١٠؛ شرح الزركشي ٢/ ٢١٧؛ الشرح الممتع ٣/ ٣٥٢ - ٣٥٣؛ " المحلى ٥/ ١٣٨ - ١٤١؛ نيل الأوطار ٥/ ١٠٣.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ٢٢٨؛ المحلى ٥/ ١٤١.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ٢٢٨ - ٢٣٢؛ السنن الكبرى ٥/ ٢٢١ - ٢٢٣؛ الاستذكار ٣/ ٦٥٦، ٦٥٧؛ المحلى ٥/ ١٣٨ - ١٤١؛ المجموع ٨/ ١٢٥ - ١٢٦؛ المغني ٥/ ٣٠٧ - ٣١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>