للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، وقول بعض أهل العلم (٣). …

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أن من بداخل الحرم لا يُقاتَلون إلا أن يقاتِلوا- بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ} (٤).

ثانياً: قوله تعالى: {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} (٥).

ثالثاً: حديث ابن عباس، وأبي شريح، وأبي هريرة-رضي الله عنهم-، وقد مرّ ذكرها في دليل القول بنسخ استحلال الحرم بالقتال.

ووجه الاستدلال منها: أن الآية الأولى نص في عدم جواز قتال من لم


(١) انظر: إكمال المعلم لعياض ٤/ ٤٧٧؛ عارضة الأحوذي لابن العربي ٤/ ٢٤؛، الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٣٤٩.
(٢) انظر: الأم ٤/ ٣١٤؛ الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢١٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٥٢؛ المجموع ٧/ ١١.
(٣) انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ١٥٧؛ الأحكام السلطانية ص ٢١٠؛ الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٣٤٩؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٥٢.
(٤) سورة البقرة، الآية (١٩١).
(٥) سورة آل عمران، الآية (٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>