للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقاتل في الحرم. والآية الثانية تدل على أن من دخل الحرم فهو آمن، لذلك فلا يقاتل ما لم يقاتل. أما الأحاديث فهي ظاهرة في عدم جواز القتال وسفك الدم في الحرم، وأنه لا يجوز ذلك لأحد بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى يوم القيامة (١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو جواز بدء قتال من يباح قتاله في الحرم- بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} (٢).

ثانياً: قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً} (٣).

ثالثاً: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: «اقتلوه» (٤).


(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٣١٤ - ٣١٥؛ المحلى ٥/ ٣٠٠؛ المغني ١٢/ ٤١١؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ٤٩؛ نواسخ القرآن ١/ ٢٥٣، ٢٥٤؛ زاد المعاد ٣/ ٤٤٣ - ٤٤٧.
(٢) سورة التوبة، الآية (٥).
(٣) سورة التوبة، الآية (٣٦).
(٤) سبق تخريجه في ص ١٠٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>