للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال منها: أن هذه الآيات عامة يشمل جواز قتال من يباح قتاله سواء كان ذلك في الحرم أو غيره، وحديث أنس -رضي الله عنه- في قتل ابن خطل يدل كذلك على جواز قتال مباح الدم في الحرم (١).

واعترض عليه: بأن هذه الآيات عامة، وأدلة القول السابق أدلة خاصة، ولا تعارض بين العام والخاص، وذلك بحمل العام على ما عدا محل الخصوص. أما حديث أنس -رضي الله عنه- في قتل ابن خطل فهو كان في الساعة التي رخص الله فيها سبحانه وتعالى لرسوله -صلى الله عليه وسلم- بالقتال، لذلك لا يصح الاستدلال منه على العموم، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك كما في حديث أبي شريح -رضي الله عنه-: «إن مكة حرمها الله، ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب» (٢). لذلك لا يصح معارضة الأدلة الخاصة بهذه الأدلة (٣).

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وأدلتهم، يظهر لي- والله أعلم


(١) انظر: جامع البيان للطبري ٢/ ٩٧٤؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٣٠؛ الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٣٤٩.
(٢) سبق تخريجه في ص ١٠٣٥.
(٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٣١٥؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ١/ ٤٩؛ الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٣٥٠؛ زاد المعاد ٣/ ٤٤٥ - ٤٤٧؛ فتح القدير للشوكاني ١/ ٢٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>