للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعي (١)، والمذهب عند الحنابلة (٢)، وقول أكثر أهل العلم بعد الصحابة-رضي الله عنهم- ونقل بعضهم اتفاق الفقهاء عليه (٣).

القول الثاني: يؤخذ سلبه.

وهو القول القديم للإمام الشافعي اختاره بعض الشافعية (٤)، ورواية عن الإمام أحمد (٥).

وبه قال سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-، وروي نحوه عن عمر، وابن عمر-رضي الله عنهما-، وهو كذلك قول ابن حزم (٦).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أنه لا يؤخذ سلبه- بما يلي:

أولاً: لأن أخذ سلبه كان حين كانت العقوبات بالأموال، فنسخ بنسخ العقوبات بالأموال (٧).


(١) انظر: العزيز ٣/ ٥٢٢؛ المجموع ٧/ ٢٩٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٦٤.
(٢) انظر: المغني ٥/ ١٩١؛ الشرح الكبير ٩/ ٦٥؛ الإنصاف ٩/ ٦٥.
(٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٩١؛ التمهيد ١٤/ ٣٠٤؛ إكمال المعلم ٤/ ٤٨٤.
(٤) انظر: العزيز ٣/ ٥٢٢؛ المجموع ٧/ ٢٩٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٦٤؛ فتح الباري ٤/ ١٠٠.
(٥) انظر: المغني ٥/ ١٩١؛ الشرح الكبير ٩/ ٦٥؛ الإنصاف ٩/ ٦٦.
(٦) انظر: التمهيد ١٤/ ٣٠٦؛ المحلى ٥/ ٣٠٢؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٦٤؛ فتح الباري ٤/ ١٠٠.
(٧) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٩٦؛ شرح مشكل الآثار ٣/ ٤٢٩؛ المجموع ٧/ ٢٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>