للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك بنسخ الربا، فرد الأشياء المأخوذة إلى أمثالها إن كان لها أمثال، وإلى قيمتها إن كان لا مثل لها، وجعلت العقوبات في انتهاك الحرم في الأبدان لا في الأموال (١).

واعترض عليه: بأنه لا إجماع في المسألة، فقد قال بأخذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها جماعة من الصحابة بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كما قال به الإمام الشافعي في قول، وقال معه وبعده جماعة من أهل العلم. فكيف يكون منسوخاً ويعمل به أصحاب رسول الله

-صلى الله عليه وسلم- بعد وفاته ولا يوجد لهم مخالف في عصرهم؟ (٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في أخذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها على قولين:

القول الأول: لا يؤخذ سلبه.

وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والقول الجديد للإمام


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٩٦؛ شرح مشكل الآثار-تحفة- ٣/ ٤٢٩؛ عمدة القاري ٧/ ٥٧٠.
(٢) انظر: التمهيد ١٤/ ٣٠٦؛ المحلى ٥/ ٣٠٢؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٦٤؛ فتح الباري ٤/ ١٠٠.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٩٦؛ مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٩١؛ عمدة القاري ٧/ ٥٦٩.
(٤) انظر: التمهيد ١٤/ ٣٠٤؛ الاستذكار ٧/ ٢٣٧؛ إكمال المعلم لقاضي عياض ٤/ ٤٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>