للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً: عن سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- أنه كان يصيد ويأتي النبي -صلى الله عليه وسلم- من صيده، فأبطأ عليه، ثم جاءه فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما الذي حبسك؟» فقال: يا رسول الله انتفى عنا الصيد، فصرنا نصيد ما بين تيت (١) إلى قناة (٢). فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أما إنك لو كنت تصيد بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت، وتلقيتك إذا جئت فإني أحب العقيق» (٣).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث سعد -رضي الله عنه- يدل على أخذ سلب من صاد في حرم المدينة، أو قطع من شجرها، ويدل روايته الثانية أن هذا الحكم ذكره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما حد حدود حرم المدينة. ثم الأحاديث المذكورة بعد حديث سعد -رضي الله عنه- يدل على جواز صيد المدينة. وقد أجمع أهل العلم بعد الصحابة-رضي الله عنهم- على أنه لا يؤخذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها، فدل إجماعهم ذلك على نسخه (٤).

كما يحتمل أن ذلك كان في وقت جواز العقوبات المالية، ثم نسخ


(١) تيت: هو اسم جبل على بريد من المدينة أو نحوه، على سمت الشام. انظر: معجم البلدان ١/ ٤٧٠.
(٢) قناة: واد بالمدينة، وهي أحد أوديتها الثلاثة، وقد يقال لها وادي قناة. انظر: معجم البلدان ٤/ ٩٢.
(٣) أخرجه الطبراني في الكبير ٧/ ٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار-واللفظ له- ٤/ ١٩٥. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ١٤: (إسناده حسن).
(٤) انظر: شرح مشكل الآثار ٣/ ٤٢٩؛ مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>