للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كراهية أن يؤذيه) (١).

ثالثاً: حديث سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه: «أما إنك لو كنت تصيد بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت، وتلقيتك إذا جئت فإني أحب العقيق» (٢).

ووجه الاستدلال منها، هو: أن هذه الأحاديث تدل على جواز الصيد بالمدينة، وإلا لما أطلق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأخ أنس حبس النغير ولا اللعب به، ولا حبس الوحش لآل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وغلق الأبواب دونها. ولما رغب لسلمة -رضي الله عنه- بالصيد بالعقيق. فثبت أن صيد المدينة والقطع من شجرها ليس محرماً، وإنما أراد النبي -صلى الله عليه وسلم- بتحريم المدينة بقاء زينتها ليستطيبوها ويألفوها. لا أن صيدها والقطع من شجرها محرم كحرمة صيد مكة وقطع شجرها (٣).

واعترض عليه: بأن الحديث المروي عن سلمة -رضي الله عنه- ضعيف لا تقوم به الحجة (٤).

أما حديث أنس وعائشة-رضي الله عنهما- فيقال عنهما بأن كل منهما يحتمل:


(١) سبق تخريجه في المطلب السابق.
(٢) سبق تخريجه في المطلب السابق.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٩٤ - ١٩٦؛ مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٩١؛ عمدة القاري ٧/ ٥٦٩.
(٤) لأن في سنده من هو منكر الحديث كما سبق ذكره في تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>