للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: يحرم الصيد في حرم المدينة، وقطع شجرها.

وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣). وعليه أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقال به

جمهور أهل العلم (٤).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو جواز الصيد في حرم المدينة وقطع شجرها- بما يلي:

أولاً: حديث أنس -رضي الله عنه- أن أخوه كان له نغير يلعب به، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- له: «يا أبا عمير ما فعل النغير؟» الحديث (٥).

ثانياً: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: (كان لآل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وحش، فإذا خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعب واشتد، وأقبل وأدبر، فإذا أحس برسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد دخل، ربض فلم يترمرم ما دام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في البيت،


(١) انظر: التمهيد ١٤/ ٣٠٦؛ الاستذكار ٧/ ٢٣٧؛ إكمال المعلم ٤/ ٤٨٥؛ القوانين الفقهية ص ١٠٧.
(٢) انظر: العزيز ٣/ ٥٢١؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٦٤؛ المجموع ٧/ ٢٩٠؛ فتح الباري ٤/ ١٠٠.
(٣) انظر: المغني ٥/ ١٩٠؛ الشرح الكبير ٩/ ٦٢؛ الإنصاف ٩/ ٦١؛ منتهى الإرادات ١/ ١٩٧.
(٤) انظر: الاستذكار ٧/ ٢٣٧، ٢٣٨؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٦٤؛ فتح الباري ٤/ ١٠٠.
(٥) سبق تخريجه في المطلب السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>