للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيمتها إن كان لا مثل لها، وجعلت العقوبات في انتهاك الحرم في الأبدان لا في الأموال، فيكون في نسخ أخذ السلب دليلاً على نسخ تحريم صيدها والقطع من شجرها (١).

واعترض عليه: بأن دعوى الإجماع مردودة كما مرّ ذكره في المسألة السابقة، فبطل التعلق به (٢).

وكيف يقال بأن أخذ السلب نسخ بنسخ العقوبات بالأموال ويعمل به جماعة من الصحابة بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولا يوجد لهم مخالف في عصرهم؟. وكيف يكون تحريم صيدها والقطع من شجرها منسوخاً ويعمل به جمع منهم، ويثبتون تحريم صيدها والقطع من شجرها بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ (٣).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في تحريم الصيد في حرم الدينة والقطع من شجرها على قولين:

القول الأول: يجوز الصيد في حرم المدينة والقطع من شجرها، ولا يحرم.

وهو مذهب الحنفية (٤). وقول سفيان الثوري، وابن المبارك (٥).


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٩٦؛ شرح مشكل الآثار-تحفة- ٣/ ٤٢٩؛ عمدة القاري ٧/ ٥٧٠.
(٢) انظر: فتح الباري ٤/ ١٠٠.
(٣) انظر: التمهيد ١٤/ ٣٠٦؛ المحلى ٥/ ٣٠٢؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٦٤؛ فتح الباري ٤/ ١٠٠.
(٤) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٩٤، ١٩٦؛ مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٩١؛ عمدة القاري ٧/ ٥٦٩.
(٥) انظر: عمدة القاري ٧/ ٥٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>