للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كراهية أن يؤذيه) (١).

خامساً: عن سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- أنه كان يصيد ويأتي النبي -صلى الله عليه وسلم- من صيده، فأبطأ عليه، ثم جاءه فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما الذي حبسك؟» فقال: يا رسول الله انتفى عنا الصيد، فصرنا نصيد ما بين تيت إلى قناة. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أما إنك لو كنت تصيد بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت، وتلقيتك إذا جئت فإني أحب العقيق» (٢).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث سعد -رضي الله عنه- الأول يدل على تحريم الصيد في حرم المدينة وقطع شجرها، وحديثه الثاني يدل على أخذ سلب من صاد في حرم المدينة، أو قطع من شجرها، ويدل روايته الثالثة على أن هذا الحكم ذكره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما حد حدود حرم المدينة. ثم الأحاديث المذكورة بعد حديث سعد -رضي الله عنه- يدل على جواز صيد المدينة. وقد أجمع أهل العلم بعد الصحابة-رضي الله عنهم- على أنه لا يؤخذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها، فدل إجماعهم ذلك على نسخ تحريم صيدها والقطع من شجرها (٣).

كما يحتمل أن ذلك التحريم كان في وقت جواز العقوبات بالأموال، ثم نسخ ذلك بنسخ الربا، فرد الأشياء المأخوذة إلى أمثالها إن كان لها أمثال، وإلى


(١) سبق تخريجه في المطلب السابق.
(٢) سبق تخريجه في المطلب السابق.
(٣) انظر: شرح مشكل الآثار ٣/ ٤٢٩؛ مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>